يريد أن فائدة الإجازة الرواية بها فإذا لم تستعمل فأي فائدة لجوازها لكن هذا لا يتنافى مع كلام ابن الصلاح لأنه لم يدع عدم الجواز بل ذكر أنه لم يسمع وقوع ذلك وحجة الجواز على ما ذكره النووي لا يستلزم الوقوع وقد وقعت ولم يبلغ ابن الصلاح ويساعد ما قاله ما رأيته في أجوبة مسائل سئل عنها الحافظ عبد الغني المقدسي وهو بخط الحافظ فقال " وسئلت عن الإجازة العامة والرواية بها فقد روى بها غير واحد من الحفاظ ( أ / 175 ) وجوزوها ولست أرى الرواية بها ولا التعريج عليها " انتهى .
وقد حكى ابن دحية أن الحافظ السلفي حدث عن ابن خيرون بها وابن دحية حدث بها في تصانيفه عن أبي الوقت ( 1 ) والسلفي وأبو الحسن الشيباني القفطي ( 2 )