شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها باسا ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء وقال متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين قال ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء ( 1 ) وغيره كانوا يميملون إلى الجواز وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته أجاز لأهل بلدان عدة منها بغداد وواسط وهمدان وأصبهان وزنجان وعلى الجملة فالتوسع في هذا الشأن غير محمود فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى وإن ألحت الضرورة من يريد تخريج حديث في باب لم يجد مسلكا سواه استخار الله تعالى وجوز ألفاظه نحو أن يقول " أخبرني فلان إجازة عامة " أو فيما أجاز لمن أدرك حياته أو يحكي لفظ المجيز في الرواية فيتخلص من غوائل ( د / 99 ) التدليس والتشبع بما لم يعط ويكون مقتديا ولا يعد مقترفا " هذا كلام الحازمي .
323 - ( قوله ) " قال رضي الله تعالى عنه " ( ) إلى آخره .
هذا من كلام المصنف وقوله " ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه استعملها " قد نازعه النووي في ذلك فقال " إن الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية بها وهذا يقتضي تصحيحها وإلا فلا فائدة لها " ( 2 )