وهذا القول فيه نظر لأن للإجازة ( 1 ) والرواية بالإجازة شروطا من تصحيح ( 2 ) الخبر من المجيز بحيث يوجد في أصل صحيح سماعه عليه الموجز سماعا منه من الشيوخ مع رعاية جميع شروط الرواية وليس المراد بالإجازة الرواية عنه مطلقا سوى عرف ( 3 ) رواية الخبر عن المجيز به ( 4 ) لا بل لا تجوز الرواية عن المجيز إلا بعد محض سماعه أو إما يوصي له بهذا الجزء وحفظه فلا تكون الرواية عنه إذنا في الكذب عليه .
318 - ( قوله ) " ثم الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم تجويز الإجازة " ( ) إلى آخره .
حكاه أبو عبد الله بن منده في جزء الإجازة عن الزهري وابن جريج ومالك بن أنس والأوزاعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ثم قال فهؤلاء أهل الآثار الذين اعتمد عليهم في الصحيح رأوا الإجازة صحيحة واعتدوا بها ودونوها ( 5 ) في كتبهم وقد أخرج البخاري في صحيحه " قال لنا فلان " وهو إجازة وكذلك مسلم بن الحجاج وأخرج في كتاب الإجازة وقال في جملته " أنا هناد " ولم يشكوا في أنها إجازة قال وحجتهم كتب النبي A إلى الملوك والجيوش قبلوها ورووها عنهم وكذلك قوله A " ليبلغ الشاهد الغائب " ( 6 ) ولم يشترط فيه سماعا ولا إجازة