إبراهيم يقول " الإجازة والمناولة لا تجوز وليس بشي ء " ( 1 ) لكنه روى بعد بأوراق عن سليمان بن إسحاق الجلاب هذا قال " سألت إبراهيم الحربي قلت سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع علي [ والذي ] ( 2 ) هو عنده يريد الخروج فكيف ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي قال لا قل ( 3 ) له يكتب ( أ / 97 ) [ به ] ( 4 ) إليك فتقول كتب إلي فلان والإجازة ليس هي بشيء .
قال الخطيب قد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي أنه كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة ( 5 ) المشافهة والمناولة أرفع من المكاتبة لأن المناولة إذن مشافهة في رواية المعين والمكاتبة مراسلة بذلك قال فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره هنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني ( 6 ) ونرى أن إبراهيم ذهب إلى أن الإجازة لمن لم يكن [ له ] ( 7 ) نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليست شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي ومقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر ( أ / 171 ) إلا 506 بعد المشقة والمكاتبة بما يروي وإنفاده ( 1 ) إلى الطالب أقرب إلى السلامة ( 2 ) وأجدر بالصحة " ( 3 ) .
316 - ( قوله ) " قال أبو نصر " سمعت عامة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك ( 4 ) ان تروي عني تقديره أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا يبيح رواية ما لا يسمع " ( ) انتهى .
وهذه مصادفة على المطلوب لأن الذي يبيح الإجازة والرواية بالإجازة يمنع هذه المقدمة وهذا عين النزاع الذي جعله السجزي دليلا على منع الرواية بالإجازة وهذا القول خارج عن دأب العلماء .
317 - ( قوله ) " ويشبهه قول أبي طاهر الدباس ( 5 ) قال لغيره " أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي " ( ) انتهى