( باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه ) .
حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والامانة والعدالة الى ما شاكل ذلك ولا خلاف أيضا في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر فاما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدى الى ظنة وغير صديق ملاطف وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات وان يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها وكل ذلك غير معتبر في المخبر لاننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره قلت فاما الحديث الذي أخبرناه القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم دستكونا قال ثنا القاسم بن نصر المخزمى قال ثنا محمد بن بكار الهاشمي قال ثنا جعفر بن سليمان عن صالح وهو بن حسان عن