( فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا ) .
وكذلك ان لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وانما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه الى الفقهاء فيجتهدون فيه بأرائهم والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن احمد بن إبراهيم القزويني قال انا على بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا محمد بن يونس الكديمي قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي قال ثنا على بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله A نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه الى من هو احفظ منه ويبلغه من هو احفظ منه الى من هو افقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين فان قيل كيف يقبل خبرا لعبد وليس هو من أهل الشهادة قلنا لا جماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف اجازوا شهادة العبد العدل ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها