A حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى اؤلف بينهما حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الأخبار على ضربين ضرب منها يعلم ان رسول الله A تكلم به إما بضرورة أو دليل ومنها مالا يعلم كونه متكلما به وكل خبرين علم ان النبي A تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك ان يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر وذلك يبطل التكليف ان كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا ان كانا خبرين والنبي A منزه عن ذلك اجمع معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم ان قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم باحالة مناقضته A في شيء من تقرير الشرع والبلاغ وهذا مثل ان يعلم انه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضا ليست بواجبه أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم انه عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه انه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها بها إذا كانت متطهرة ونهيها إذا كانت محدثة وآمل لزيد بالحج إذا قدر وغير آمر إذا لم يقدر فلا بد من حمل ما علم انه تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بين قوليه الأبان يقدر كونه آمر بالشيء وناهيا عنه لمن أمر به على وجه ما امره به وذلك احالة في وصفه .
( باب القول في ترجيح الأخبار ) .
ما أوجب العلم من الاخبار لا يصح دخول التقوية والترجيح فيه لان المعلومين إذا تعارضا استحال تقوية أحدهما على الآخر إذ العلوم كلها تتعلق بسائر المعلومات