( باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه ) .
خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك انه .
( ! ! إذا لم يعلم ان الخبر قول رسول الله A كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي لم يوجب علينا العلم بان النبي A قررها وأخبر عن الله D بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين ان يعمل به ) .
وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة كل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالاحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره .
( باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح ) .
حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا أعرف انه روى عن رسول الله