أحدها ان يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر ويحتمل أيضا ان يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة وسمعه الواحد ثم اعاده بغير زيادة اقتصارا على انه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه وذلك غير ممتنع وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه وقد روى مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة أخبرناه أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا علي بن إسحاق المادرائي قال ثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا مصعب يعني بن عبد الله الزبيري قال ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن أبيه قال سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله A فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير هل سمعت هذا من رسول الله A قال نعم قال صدقت ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول الله A يحدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت في آخر الحديث ورسول الله A يحدث فحسبت انه يحدث عن نفسه هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله A وكذلك روى عن زيد بن ثابت انه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله A النهي عن كراء المزارع أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم حدثنا وقال هلال انا الحسين بن يحيى ين عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ح وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد