ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غير ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها انما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي انها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا لها والدي نختاره من هذه الأقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له وكذلك سبيل الإنفراد بالزيادة فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الأمرين انه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو أقرب الى الغلط والسهو منهم فافترق الأمران قلت هذا باطل من وجوه غير ممتنعة