لاعراب لفظ الخبر لا يوجب رد الخبر فان قال الفرق بين نسيان اللفظ من الحديث ونسيان اعرابه وبين نسيان الحديث بأسره ان مثل نسيان اللفظ والإعراب يجوز في العادة ولا يجوز نسيان الحديث بأسره قيل أي عادة في ذلك بل المعتاد كون ذلك اجمع على طريقة واحدة وإنما يختلف بأن نسيان جملة الحديث أقل من نسيان اللفظة منه وإذا كان الأمر كذلك ثبت ما قلناه أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال ثنا أبو زيد بن طريف قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت الأعمش يقول سمعت من أبي صالح الف حديث ثم مرضت فنسيت بعضها أخبرنا بن الفضل قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو بكر يعني الحميدي قال ثنا أبو معاوية الضرير قال ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يوم تمور السماء مورا قال تدور دورا فسألنا سفيان عنه فقال لا أحفظه أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال أنا إبراهيم بن محمد الكندي قال ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سمعت رياح بن خالد يقول لسفيان بن عيينة في مسجد الحرام سنة إحدى وتسعين يا أبا محمد أبو معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه ووكيع يحدث عنك بشيء ليس تحفظه فقال صدقهم فاني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم وقد اعتل المخالف بأن كمال العقل يمنع من نسيان جميع الحديث إذا ذكر أنه حدث به في مجلس كذا في موضع كذا في وقت كذا وهذا باطل لأن كل عاقل يعلم بمستقر العادة ان كامل العقل ينسي ما هو أكثر من ذلك فلا يعتبر بهذه الدعوى واعتل أيضا بأن الراوي إذا نسي الخبر ولم يذكر انه من سماه حرم عليه العمل بموجبه وعمل غيره تبع لعمله به فإذا حرم عليه ذلك حرم على غيره فيقال له ومن الذي يسلم لك ما ذكرته بل ما أنكرت من وجوب عمله إذا نسيه وأخبره به العدل عنه فان هذا هو الواجب عليه على ان ما ذكره لو كان صحيحا لوجب إذا حرم على العالم العمل بما كان أفتى العامي به إذا غلب على ظنه أن الحق في غير ما أفتاه أن يحرم على العامي العمل بما افتاه به وإذا حرم على الحاكم العمل بشهادة الواحد حرم على الشاهد اقامتها وذلك باطل فسقط ما قاله