فيسأله عنه فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندي بهذا فقلت مثل حديث الولي ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معتمر يروي عن أبيه عن نفسه عن عبيد الله بن عمر قلت لأبي عبد الله من روى هذا عن معتمر قال بعض أصحابنا بلغني عنه أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال أنا علي بن عمر الحافظ قال ثنا محمد بن مخلد قال ثنا جعفر بن أحمد بن سام قال قلت لأبي عبد الله حبيش بن مبشر الفقيه حديث عائشة عن النبي A لا نكاح الا بولي قال يحيى بن معين يصححه فان اشتجروا فان السلطان ولي من لا ولي له فقلت هذا من كلام عائشة فقال لا هذا من كلام النبي A ولو لم يكن هذا الحديث ما كان السلطان ولي من لا ولي له عند الناس كلهم فقلت فابن جريج يقول سألت الزهري فلم يعرفه فقال نسي الزهري هذا الحديث كما نسي بن عمر حديث صلاة القنوت وكما نسي سمرة حديث العقيقة ولم يقل هذا عن الزهري غير بن عليه عن بن جريج كذا قال يحيى بن معين ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا انه ليس من شرط العمل بالخبر ذكر راويه له وعلمه بأنه قد حدث به لأنه لو كان كذلك لم يجب العمل بخبر المريض والمغلوب على عقله والميت بعد روايته لأنه ليس أحد من هؤلاء يعلم انه روى ما يروى عنه فالسهو والنسيان دون هذه الأمور وأيضا فان أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في الحديث إذا قال راويه لا أحفظ هذه اللفظة وأحفظ اني رويت ما عداها وكذلك سبيل نسيانه لرواية جميع الحديث لأنه غير معصوم من النيسان والراوي عنه ضابط عدل فوجب قبول خبره فان قال المخالف قولنا في اللفظ الزائد كقولنا في جميع الحديث قيل هذا شيء لا نعلم أحدا قال به فركوبه باطل ولو جاز ركوب ذلك لوجب جواز مثله إذا قال الراوي لا أذكر أني رويت هذا الحديث على هذا الإعراب متى روى عنه باعراب يوجب حكما ولو اسقط لم يوجب ذلك الحكم فلا خلاف في أن نسيانه