عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن بن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله A بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثكه قال عمر وقد حدثنيه قال وكان من أصدق موالي بن عباس قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما قد حدثه إياه أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال ثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي قال ثنا علي بن مسلم الطوسي قال ثنا وهب يعني بن جرير قال أخبرنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال كان زوج بريرة عبدا قال شعبة لقيته بواسط فسألته عنه فلم يعرفه وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا وشبهه فقال أهل الحديث وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وجمهور المتكلمين ان العمل به واجب إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدلا وهو القول الصحيح وزعم المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة انه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل ولا العمل به قالوا ولهذا لزم اطراح حديث الزهري في المرأة تنكح بغير اذن وليها وحديث سهيل بن أبي صالح في القضاء باليمين مع الشاهد لأنهما لم يعترفا به لما ذكراه واعتلوا لذلك بما سنذكره بعد إن شاء الله وقد أخبرنا بحديث الزهري أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم حدثنا إسماعيل بن علية قال ثنا بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة قالت قال رسول الله A إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وقال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال زياد بن أيوب دلويه سقط علي في الحديث عروة لم أفهم من إسماعيل وعروة فيه ثابت وأما حديث سهيل فأخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل بن زياد القطان