بن لهيعة مجروح ومن عداه كلهم ثقة ولا يستحب للطالب ان يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أي يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل أن أبا عبد الله قيل له فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا قال لا لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت وقال ان كان هكذا فأحب أن يسميهما وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية يكنى به عن المجروح وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الآخر لاجل ما اعتللنا به فان خبر المجهول لا يتعلق به الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده ولا أحسب الا استجاز إسقاط ذكره والإقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وان كان لا حاجة به اليه والله أعلم آخر الجزء الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال