( فصل ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته الا انه لم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر ) .
لان شيخ الراوي مجهول عنده ووصفه إياه بالثقة غير معمول به ولا معتمد عليه في حق السامع لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة والأمانة