قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب لفظا قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران قال أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد البغدادي عن أحاديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري فقال يقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب ولا شعيب من الزهري ولكنه كان كتاب فقلت لأبي علي يصحح الحديث من هذا الوجه فقال نعم أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال ثنا بن خلاد قال وقال بعض المتأخرين ممن يقول بالظاهر إذا دفع المحدث الى الذي يسأله ان يحدثه كتابا ثم قال قد قرأته ووقفت على ما فيه وقد حدثني بجميعه فلان بن فلان على ما في هذا الكتاب سواء حرفا بحرف فان للقول له ما وصفنا ان يرويه عنه فيقول حدثني أو أخبرني فلان أن فلانا حدثه ولا يقول حدثني فلان أن فلانا قال حدثنا فلان ثم يسوق الحديث الى آخره لأن قوله حدثني فلان إن فلانا قال حدثنا حكاية توجب سماع الألفاظ وهو لم يسمع الألفاظ وسواء إذا اعترف له بما وصفنا ان يقول له قد أجزت لك ان ترويه أو لا يقول ذلك لان الغرض انما هو سماع المخبر الإقرار من المخبر فهو إذا سمعه لم يحتج الى أن يأذن له في أن يرويه عنه ألا ترى ان رجلا لو سمع من رجل حديثا ثم قال له المحدث لا أجيز لك أن ترويه عني كان ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة المحدث له أو لم يجزه فكذا أيضا إذا أخبر أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد سمع من فلان كما في كتابه لم يحتج أن يقول اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول لا تروه عني ولا أن يقول لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزة قال الخطيب وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الإجازة وممن ذهب الى هذا المذهب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فان محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فان قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك ان تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول ذلك وبين ان لا يقوله قيل الفرق بين ذلك وفائدة المناولة والإجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم يجز في صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا يقول حدث بما صح عندك من حديثي الا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لأنه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه انه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما انه قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة ادائه لها وعلم انها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الإجازة والمناولة من العدل الثقة