( ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة ) .
وهو أن يأتي الطالب الى الراوي بخبر فيدفعه اليه ويقول له أهذا من حديثك فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي ويرده اليه أو يدفع اليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي فيذهب به الطالب فيحدث به عنه من غير أن يستجيز منه في الوجهين جميعا ومن غير أن يقول له الراوي حدث به عني فهذا يكون صحيحا عند طائفة من أهل العلم لو فعل غير أنا لم نر أحدا فعله وهكذا لو رأى الطالب في يد الراوي جزءا ينظر فيه فقال له ما في هذا فقال له الراوي أحاديث من سماعي عن بعض شيوخي فاستنسخه الطالب بعد من غير علم الراوي ثم حدث به عنه من غير استئذان له في ذلك فهذا في الحكم بمثابة الذي قبله وقد مثله من قال أنه صحيح برجل جاء الى رجل بصك فيه ذكر حق فقال له أتعرف هذا الصك فيقول نعم هذا الصك دين علي لفلان ما أديته بعد أو يقول له ابتداء في هذا الصك ذكر دين لفلان علي أو يجد في يده صكا يقرؤه فيقول له ما في هذا الصك فيقول ذكر حق لفلان علي وهو كذا وكذا ما أديته بعد والقائل مجد غيرها زل صحيح العقد ثم يسمعه الآخر بعد ذلك ينكر ذلك الصك في مخاصمته فلانا الذي أقر له فان له أن يشهد على المنكر بإقراره على نفسه بما في الصك لفلان المذكور دينا عليه وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي وفي نحو هذا قال رسول الله A خيركم الذي يأتي بشهادته قبلأن يسألها فإذا جاز له أن يشهد بما سمع الإقرار به من غير أن يأذن له المقر في أدائه والشهادات آكد من الروايات فلأن يشهد على المقر بما يرويه من غير استئذانه في ذلك أولى