( ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة ) .
وهو أن يكتب المحدث الى الطالب قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشيء مسمى وعلى المكتوب اليه فيه أمر أن أحدهما وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب اليه بالإجازة كوجوب تصحيح الوكيل توكيل التفويض ما يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج الى أمر آخر وهو أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك المحدث كتب اليه تلك الإجازة ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاضي على كتابه الى القاضي ثم يصح للطالب التحديث كما يصح للقاضي الإنفاذ وللموكل النظر فهذا كله في القياس واحد وحكمه غير مختلف