وبأن رسول الله A لم يريد به ما هو موضوع له فان علم يجوزه به واستعارته له لم يسغ له ان يروى اللفظ مجردا دون ذكره ما عرفه من قصده A ضرورة غير مستدل عليه فإنه ان استدل به على انه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال ووجب نقله له بلفظ الرسول A لينظر هو وغيره من العلماء فيه فأما الدليل على انه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق معناه والمختلف من الألفاظ فهو أنه لا يؤمن عليه ابدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من امره وأما الدليل على انه لا يجوز للعالم أيضا رواية المحتمل من اللفظ على المعنى فهو أنه انما يرويه على معنى يستخرجه يستدل عليه وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب ونحن غير مأمورين بتقليده وان أصاب فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول بمعناه اللهم الا ان يقول الناقل العدل انى قد علمت ضرورة قصد النبي A بالمحتمل من كلامه الى كذا وكذا وانه أراد ذلك بعينه دون غيره فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ وأما الدليل على جواز ذلك للعالم بمعناه فهو ما أخبرني أبو محمد عبد الله بن احمد بن إبراهيم بن شاذان الصيرفي قال انا احمد بن على بن محمد بن احمد بن الجهم الكاتب قال انا محمد بن جرير الطبري قال حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال ثنا الوليد بن سلمة الفلسطينى قال أخبرني يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن اكيمه الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا لرسول الله A بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله انا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه قال إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا فلا بأس أخبرنا احمد بن محمد بن غالب الفقيه قال ثنا أبو بكر الإسماعيلي املاء قال