A فقالت انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله A ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قالت وأبو بكر جالس عند رسول الله A وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادى أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله A وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حتى دلت السنة ان المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار فصاعدا واما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا احمد بن صالح ووهب بن بيان قالا ثنا قال أبو داود وحدثنا بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي A قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال احمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا ولما ذكرناه نظائر كثيرة في الكتاب والسنة اقتصرنا منها على ما اوردناه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على السنة أخبرني عبد العزيز بن على الوراق قال ثنا عمر بن احمد الواعظ قال ثنا احمد بن محمد