نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فكان ظاهر هذه الآية يدل على ان كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ماوردت به السنة في ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رزق التانى ببغداد وأبو حفص عمر بن احمد بن أبى عمر والبزاز بعكبرا وأبو الحسن على بن احمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرني على بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله A لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واحتمل ذلك ان يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل ان يكون المراد به العقد والاصابة معا فبينت السنة ان المراد به الإصابة بعد العقد أخبرنا بذلك القاضى أبو بكر احمد بن الحسن بن احمد الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي A أخبرته ان رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله