وكبر الصغير وبينهما غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة فهل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بينهما بهذا السبب قال نعم وللحنفي أن يفعل ذلك بنفسه أيضا أخذا بمذهب الخصم وإن لم يكن ذلك مذهبه انتهى .
ثم أورد في المحيط والظهيرية مسألة أبي يوسف في الفأرة عقبها مستشهدا فاعلم ذلك وكذا مولانا خاتمة المتأخرين العلامة ابن نجيم C في البحر الرائق في مسألة اليمين المضافة عن البزازية عن أصحابنا أنه لو استفتى فقيها عدلا فافتى ببطلان