اليمين هل له العمل لفتواه وإمساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الثاني في الأول فإنه يعمل بفتوى حق امرأة أخرى لا في حق الأولى أي في هذه المرأة التي مضت كما نبهتك عليه قريبا وانظره فقد صرح بجواز العمل بخلاف ما عمل للعامي وإنما منع من أن يفتي به المفتي لئلا ينسب الى الغرض والتشهي والتلاعب ولئلا ينسسب العلماء إلى التناقض من جهة العوام فافهم هذا ما قام عندي في وجه ذلك ورأيت في عبارة