ذلك الأمر الذي حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل كما تقدم بيانه قريبا فافهم والله أعلم بالصواب .
اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار ما قال به الشافعي وإلى أن المس غير ناقض وإلى أن الدلك والموالاة في الوضوء لا يلزمان