صلاته فأبو حنيفة لفقد مسح زياده المقدار المفروض عنده والشافعي لوجود المس فهي غير جائزة عندهما .
رد المؤلف على المانعين .
أقول وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة وإطلاق في محل تقييد بل الحكم ببطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذا في