إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فانه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم حاكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمأموم قد فعل ما يجب عليه كانت صلاة كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة