ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى .
والقول الثاني تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك C وأحد قولي الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص الإمام أحمد على هذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي A أنه قال ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) فقد بين A أن خطأ الإمام لا يتعدى