من الأمانات كالودائع وهى غير الأمانات فقال فى الأمانات لا يأخذ للأمر برد الأمانات إلى أهلها وقال فى غير الأمانات فيه اختلاف وكأنه كرهه .
وممن فرق بين الأمانات وغيرها وأباح الأخذ من غير الأمانات الأوزاعى ذكره عنه حرب بإسناده .
وروى الزبيرى عن مالك أنه قال يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرخا .
وحكى الترمذى عن سفيان أنه يأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره حتى لا يأخذ من أحد النقدين عن الآخر وهو قول أبى حنيفة وأصحابه .
ونقل وكيع عن سفيان أنه قال يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة قال وكيع وكذا أقول .
إذا تقرر هذا فتلخيص الخلاف فى المسألة .
أن العلماء اختلفوا فى أصل المسألة فى الأخذ على قولين الجواز وعدمه .
لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال هل هو عام فى كل شىء أم يجوز وإذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة والرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا والسلعة عند المفلس أو عكسه أو يفرق بين الأمانات وغيرها أو يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرحا أو يفرق بين الجنس وغيره أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض حيوانا ولا عروضا من ذهب ولا فضة .
واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتا ظاهرا أو ثابتا ببينة أو إقرار .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والإياب والحمد لله رب العالمين .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبدا