واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضى أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره .
واحتج أيضا بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه .
وأما من قال بالجواز فلقوله A لهند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف وهو قول الشعبى وعكرمة وابن سيرين والنخعى ومالك فى المشهور عنه والشافعى وأبى ثور .
وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد فى جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص أحمد على التفريق بينهما فلا يصح التخريج المذكور .
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت ولدها يعنى أن لها يدا وسلطة على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة .
وكذا أباح فى رواية عنه أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقره بقد قراه كما ورد فى الحديث لظهور سببه ومتى ظهر سببه لم ينسب الأخذ إلى الخيانة .
وعكس ذلك طائفة من الأصحاب وقالت إذا ظهر السبب لم يجز الأخذ بغير إذن لإمكان البينة عليه بخلاف ما إذا خفى عليه فإنه يتعذر وصول إليه حينئذ بدون الأخذ خفية .
وأجاب القاضى أبو يعلى عن حديث هند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف بجوابين .
أحدهما أن الأخذ هنا لإحياء النفس ولذلك جاز بدون إذن كأخذ المضطر مال غيره .
الجواب الثانى أن قوله خذى حكم فتيا ومع حكم الحاكم الأخذ بغير إشكال وقد أشار أحمد فى رواية حرب عنه إلى الفرق بين الأخذ