أحمد فى مواضع وقاله القاضى وصاحب المغنى والحنفية ونص عليه الشافعى فى اختلاف الحديث فقال روى عن على رضى الله عنه أنه صلى فى ليلة ست ركعات فى كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن على لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا فى الكلام على كيفية ألفاظ الصحابى وجزم به ابن الصباغ فى كتاب الإيمان من كتابه المسمى بالكامل أعنى بالكاف لا بالشين وهو كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية .
وقال أكثر الشافعية وأبو الخطاب وابن عقيل من أصحابنا لا يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهداته .
وإذا قلنا قول الصحابى حجة فهل يخص به العموم أم لا فى ذلك مذهبان .
أحدهما وهو المنصوص عن أحمد أنه يخص وقاله جمهور أصحابنا .
والثانى وقاله بعض الشافعية لا يخص مطلقا .
وقال أبو العباس إن كان الصحابى سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله قال أما إذا لم يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه يجوز أن يكون مستنده استصحابا ودليل العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه .
وترجم بعض أصحابنا وابن برهان وبعض الحنفية المسألة هل يخص العموم بمذهب الراوى أم لا .
وأما إن قلنا قوله ليس بحجة لو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه .
قال أبو البركات ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوى الخبر ويجعل ذلك تفسيرا وبيانا على إحدى الوايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف