فإجماع عند أحمد وأصحابه زاد ابن عقيل إنحائه المعلم منع وتسليم وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهى مسألة الإجماع السكوتى فيها خلاف كبير مشهور وإن لم ينتشر فعن أحمد C تعالى فى ذلك روايتان .
إحداهما أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضى وابن شهاب وصاحب الروضة وغيرهم وقاله مالك وإسحاق والشافعى فى القديم وفى الجديد ايضا فإنه قد صرح فى رواية الربيع بأن قول الصحابى حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات فى الأمور ضربان .
أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر فجعل الشافعى مخالفه الأثر الذى ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقاله الحنفية عن الكرخى ونقله أبو يوسف وغيره عن أبى حنيفة .
والثانية ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وقاله الشافعى فى الجديد وأكثر أصحابه والكرخى وعامة المعتزلة والأشعرية والآمدى وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه .
والأول هو المعروف عن أبى حنيفة .
ولكن إذا قلنا بأنه حجة فمحله على غير صحابى أما الصحابى فليس كل مذهب صحابى حجة على صحابى آخر إجماعا نقله الآمدى وابن عقيل وزاد ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما .
وقد تقدم أن قول الخلفاء الراشدين هل هو إجماع أو حجة على غيرهم أم لا فيكون المراد فى الإجماع أن قول صحابى لا يكون حجة على صحابى آخر فيما عدا الخلفاء الراشدين .
وأما إذا قال الصحابى قولا يخالف القياس فإنه يجب العمل به ويجعل فى حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابى آخر نص عليه