بها الاستثناء فلم يصح وكذا فرض المسألة الآمدى وابن الحاجب واستدلال الإمام فخرالدين وأتباعه يقتضيه .
وقال أبو العباس موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا فى قوله أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار وجهين وفى هذا التنظير بحث .
قال وذكره أبو المعالى فرقا بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء والصفة فى شروط الوقف وهو بعيد جدا .
قلت ما ذكره أبو العباس عن أبى المعالى الشرطين اللذين اشترطهما لعود الاستثناء إلى الجميع .
والشرط الثانى الذى اشترطه أبو المعالى فى عود الاستثناء إلى الجميع هو أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقول الواقف على قوم على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين فى درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتى إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء يختص بإخوته .
قلت قريب من هذا الذى قاله أبو المعالى ما قاله بعض أصحابنا إذا وقف الواقف على أولاده وأولاد فلان ثم المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب عيال أنه يختص الشرط بالجملة الأخيرة قال لأنها أجنبية من الأولى .
تنبيه مثل قول القائل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله فى التمهيد أصلا لمسألة الخلاف .
ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع أو الجملة الأخيرة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون تضمنت الآية الكريمة أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام وجوب الجلد ورد الشهادة وثبوت الفسق