وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العربية كابن جنى وغيره .
وعند أصحابنا والأكثرين و إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة قاله أبو العباس .
وقال بعض العلماء إخراج ما لولاه لجاز دخوله .
وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون على أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك وقال القاضى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب .
وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد الإخراج وصححه ابن الحاجب .
وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضى ليس بتخصيص وعلى قول الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير يحتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض ويحتمل أنه ليس بتخصيص لأنه أريد تمام مساواته .
وقال القاضى أبو يعلى الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول .
ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أرى عمرا وخالدا لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها .
قال أبو العباس هذا الاستثناء فى اصطلاح النحاة وأما الاستثناء فى عرف الفقهاء فهذا منه قال ولهذا لو قال له هذه الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم فالاستثناء قد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة كما أن الاستثناء بالمشيئة هو استثناء فى كلام النبى A والصحابة والفقهاء وليس استثناء فى العرف النحوى