فى الصحيحين بل ولا فى السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية فى شىء من الكتب الستة بل وليس هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبير للبيهقى قال وقد فتشت عليه فى كتب كثيرة فلم أر له سندا وقد ذكره الشافعى فى كتاب البيوع فى باب بيع العرايا بلا إسناد وأنكر عليه ابن داود الظاهرى ذلك ورد عليه ابن سريج فى إنكاره والله أعلم .
وادعى بعض المتأخرين من الشافعية أن أصحابهم اختلفوا هل يشترط حاجة المشترى أم لا وأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف فى الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وفيما قاله نظر لأن السبب الحديث الذى ذكره الشيخ فى الكافى وقد تقدم كلام ابن عبد الهادى فيه ولو ثبت لم يلزم منه التعدى إلى المعنى لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر وكان الأصل المنع ثبت معنا فى هذه الصورة الخاصة لمعنى لا يوجد فى غيرها من الصور قلنا به والباقى على مقتضى الأصل .
ثم قول أبى هريرة وزيد رخص رسول الله A فى بيع العرايا ينصرف الألف واللام إلى المعهود الذى قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر والله أعلم .
القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهى أم الباب وما قام مقامها وهى غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا فى الاستثناء .
فعلى هذا تكون من ادوات الاستثناء .
ورد بأن الاستثناء مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى .
وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها وعلى هذا يكون استثناء منقطعا