ومما ينبغى أن ينبنى عليه أيضا النية فإن الجميع فرضا فلا بد أن ينوى الجميع الزكاة أو الصدقة المفروضة وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه فى النية .
ومنها إذا أخرج فى الزكاة شيئا أغلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو الخطاب كله فرض .
قلت هو مخالف لقاعدته وقال القاضى بعضه تطوع .
قال شيخنا وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة .
ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فالواجب هو الفرض والزائد نفل خرجه بعضهم على القاعدة .
وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة وإن كان مترتبا فالزائد نفل ليس إلا .
ومنها إذا أدرك الإمام فى الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له فى الفريضة أم لا ظاهر كلام القاضى وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمنتفل .
قال ابن عقيل ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب فى باب الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما فى المسبوق ومصلى الجمعة تطوعا من امرأة وعبد ومسافر .
ومنها ما ذكره بعض المتأخرين أنه إذا أوصى ببدنه من وجب عليه سبعها أو من وجب عليه شاة إن قلنا إن الزائد يكون نفلا حسب من الثلث وإن جعلناه واجبا فيكون كما لو أوصى بالعتق فى كفارة مخيرة هل تحسب من رأس المال أو من الثلث وفى المسألة وجهان لنا تقدما فى قاعدة الواجب المخير .
قلت إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لا شك أنه يحسب من الثلث وكذا