مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا حكى أبو محمد التميمى الثانى قول أحمد واختاره أبو الخطاب واختاره القاضى فى موضع من كلامه واختار الكرخى الحنفى الأول واختاره القاضى فى موضع من كلامه أيضا .
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع .
منها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها فى المسألة وجهان .
أحدهما الجميع واجب اختاره ابن عقيل قال كما لو أختار الأعلى من خصال الكفارة .
والثانى السبع واجب .
وينبنى على الوجهين هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا إن قلنا الجميع واجب لم يجز وإلا جاز أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره .
قلت وينبغى أن ينبنى على ذلك أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع لقوله A حكاية عن الله تعالى وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم .
ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب أو خمسه الواجب حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبنى عليهما هل يجزىء عن عشرين بعيرا أيضا أم لا إن قلنا خمسه الواجب أجزأ عن عشرين بعيرا وإن قلنا الكل واجب لا يجزىء عن عشرين بعيرا إلا أربعة أبقرة .
قلت وينبنى عليهما لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه فإن قلنا الجميع واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع