والطحن والعجن والحرث والنسج ويرتفق الصناع بما يأخذونه من الأجور والباعة بما يأخذونه من الأثمان .
ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يقدر على شيء من الأعيان والأثمان والمنافع والصنائع فرض لهم الكفارات والزكوات ففرض العشر أو نصف العشر في كل مدخر مقتات لاحتياج الفقراء إلى ما يحتاج إليه الأغنياء من الادخار والاقتيات .
وفرضها في الأنعام لينتفعوا بها بلحومها وشحومها وجلودها وألبانها ونتاجها ومنافع ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها مما يدفعون به الحاجات ويسدون الخلات .
وأوجب في النقدين ربع العشر ليتوسلوا بها إلى ما يحتاجون إليه من المساكن والملابس وغير ذلك .
ثم أباح لهم سبحانه المعاوضات رحمة لهم ليتوسلوا بها إلى تحصيل مصالحهم الدنيوية والأخروية إما بالنقود وإما بالعروض .
وشرع سبحانه في كل تصرف ما تدعو الحاجة والضرورة إليه مما تحصل مقاصده من تلك الحاجات أو الضرورات فشرع في الإجارة ما تحصل مقاصدها وفي البياعات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات مما تحصل مقاصدها .
وشرع التبرعات نظرا للأغنياء بما يحصلون عليه من الثواب وللفقراء بما يحصلون عليه من دفع الحاجات والضرورات