ومنها إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها كالأشربة والأغذية والأدوية والملابس والفراش والأحطاب .
ومنها ضمان ما لم يجب ضمانه عند خوف الغرق إذا اغتلمت البحار فالتمس من صاحب المتاع إلقاء متاعه في البحر بشرط الضمان .
ومنها ترك الثمرة المزهية المبيعة على أشجار البائع إلى أوان الجداد مع امتصاصها لماء الأشجار وكذلك سقيها بماء البائع .
ومنها بيع الرطب بالرطب وتقديرهما بالخرص في العرايا .
ومنها جعل تخلية الثمار على الأشجار قبضا .
ومنها تقدم المعلول على علته كتقدم انفساخ البيع على هلاك المبيع وصرف دية القتيل خطأ إلى ورثته لتقدم ملكه على موته .
ومنها جواز الأكل من العنب والنخل بعد خرصهما