- كتاب الوصايا .
733 - إذا قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت فالثلث كله للحي .
ولو قال ثلث مالي بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللحي نصف الثالث .
والفرق أن بين لفظ اشتراك بدليل أنه لا يصح إدخاله على الواحد فإذا قال بين فلان وفلان فقد أشرك بينهما في اللفظ فلا يجب لكل واحد منهما إلا نصفه فلا يستحق أكثر من النصف وفي مسألتنا قوله لفلان فليس بلفظ اشتراك بدليل لأنه يصح لواحد وهو أن يقول ثلث مالي لفلان وسكت عليه فإنه يستحق الجميع فثبت أنه ليس بلفظ اشتراك فقد أوجب الجميع للأول والواجب للثاني مزاحمة بينه وبين الأول ولا يصح وجود المزاحمة من الميت فلم يوجد نقصانا في الجارية للأول فاستحق الجميع .
734 - إذا أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال ثم اكتسب مالا فله ثلث ماله بعد موته .
ولو أوصى بثلث غنمه فهلكت غنمه قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل فالوصية باطلة وكذلك العروض كلها