وليس كذلك إذا قضاه بعض الدين لأن ما قضاه انحل العقد عنه لأن قضاء بعض الدين يوجب فسخ العقد عما بإزائه ولا يوجب تتميمه ألا ترى أنه لو قضى جميع الدين انحل الرهن فلا يلحق الولد ما انحل العقد عنه وأما الزيادة فصحتها بالضمان وما انحل زال الضمان عنه فلم يلحقه والله أعلم