- كتاب المضاربة .
712 - إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح فإن كانا علما جميعا ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته التي دفعها إليه فهذه المضاربة جائزة بمثل ذلك الشرط وإن لم يعلماه أو علم أحدهما فالمضاربة فاسدة .
ولو باع من إنسان شيئا بمثل ما باعه فلان والمشتري يعلم بما باعه والبائع لا يعلم جاز .
والفرق بينهما أن الحاجة في صحة عقد البيع إلى معرفة المستوجب للبدل ليدري بماذا يطالبه ألا ترى أنه لو اشترى عبدا آبقا عن صاحبه وهو في يده جاز لكونه قادرا على قبضه وإن لم يكن البائع قادرا على تسليمه والمستوجب هو المشتري فإذا علمه فقد وجد معرفة من احتيج إلى معرفته في صحة العقد فجاز