به وقبض الثمن من حقوقه فوجب له قبضه فصار الموكل بالنهي يبطل حقه وليس إليه إبطال حق الموكل كما لو نهاه عن دفع الثمن فلا يبطل حقه ويصح قبضه بعد ذلك كذلك هذا