شاهد بأنه باعه بألف وشهد آخر بأنه باعه بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم تجز شهادتهما وكذلك لو اشترى بدنانير لم يجز له أن يبيع مرابحة على قيمتها بدراهم وكذلك لو قال اشتريت بألف درهم وقال للبائع بعته بمائة دينار فإنهما يتحالفان ولو كانا كالشيء الواحد لما ثبتت هذه الأحكام والجواب ما بيناه .
701 - إذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم ثم باع المشتري من غيره وسلم ثم أن المالك أجاز أحد البيعين جاز البيع الثاني وكذلك إذا تناسخته الباعة ثم أجاز أحد البيوع جاز الكل .
ولو أن رجلا باع مال غيره بغير أمره ثم باعه الآخر من آخر والثالث من رابع وأجاز صاحبه أحد العقود لم يجز جميع العقود وإنما يجوز ما أجازاه وكذلك الغاصب إذا باع الشيء المغصوب من آخر وباعه المشتري من آخر فأجاز أحد البيعين بطل الآخر .
والفرق أن المشتري من المكره عقد على ملك نفسه بدليل أنه لو أعتقه نفذ عتقه فيه إلا أن لغيره وهو البائع حق الفسخ فيه فإذا أجازه فقد أسقط حق نفسه فزال المانع من نفوذ العقد فنفذت العقود كلها كما لو اشترى عبدا على أن البائع بالخيار وباعه من غيره وسلم ثم باعه المشتري الثالث وسلم ثم أجاز البائع العقد الأول جازت العقود كلها كذلك هذا