بألف وخمسمائة فرد إقراره في خمسمائة وادعى الألف لزمه الألف كذلك هذا .
700 - لو أكره على أن يبيع بألف درهم فباع بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز البيع استحسانا .
ولو اكره على أن يقر له بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم جاز إقراره به .
والفرق أن الدراهم والدنانير في باب البياعات جعلت كالجنس الواحد بدليل أنهما ثمن الأشياء وقيم المتلفات والبيع يقتضي ثمنا فصار الإكراه على أن يبيع بجنس الدراهم إكراها على أن يبيع بجنس الدنانير وصار كأنه أكرهه على البيع مطلقا فلم يجز البيع سواء باع بالدراهم أو بالدنانير .
وليس كذلك الإقرار لأنهما جنسان مختلفان حقيقة وإنما جعلا كالجنس الواحد في كونهما ثمنا والإقرار ليس بثمن فلم يجعلا كالشيء الواحد فقد عدل عما أكرهه عليه فصار مختارا في الدنانير فلزمه .
فإن قيل لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بمائة دينار قيمتها ألف درهم لم يجز ولا يجعل كالجنس الواحد وكذلك لو شهد