- كتاب الإجارات .
565 - إذا استأجر دارا بكذا درهما ولم يسم الذي يريدها له فهو جائز .
ولو استأجر أرضا ولم يبين ما يزرع فيها لم يجز .
والفرق أن للناس عرفا وعادة في كيفية الانتفاع بالدار فإذا كانت خربة يربط فيها الدواب وإذا كانت مزخرفة يسكن فيها ولا يربط فيصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط ولو عين بالشرط جاز له أن يربط فيها الدواب ويجوز الآنتفاع بها كذلك هذا الدليل لو كان في البلد نقد واحد انصرف إليه عقده ويصير تعيينه بالعرف كتعيينه بالشرط .
وليس كذلك الأرض لأنه ليس للناس عرف وعادة في كيفية الانتفاع بالأرضين وفي زراعتها وقد تزرع زرعا يفسد الأرض وتزرع زرعا ويصلحها فإذا لم يعين فلم تتعين المنفعة لا بالعرف ولا بالشرط فلم يكن له أن ينتفع بنوع إلا ولرب الأرض أن يقول انتفع بنوع آخر فلا يصل إلى الانتفاع بها فلم تجز الإجارة .
566 - إذا استأجر دارا سنة انعقد العقد على سنة عقيب العقد .
ولو أوصى لإنسان بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة فإنه لا