المكتبة اصول الفقه الفروق وليس كذلك صب الماء على الميزاب لأن مسيله من الميزاب من موجب صبه لأنه لا يبقى كذلك فصار فساد ثوبه من موجب فعله فضمن كما لو فعل ذلك بيده