وطئها فأعتقها وفي جناية أمة الحر كذلك وإن لم يحمل على هذا .
فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب فصار جناية ولو جنى عليها كان مختارا كذلك هذا .
وليس كذلك أمة الحر لأن الجناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته حلالا لم يوجب نقصانا فيها ولم يمنع الدفع فلم يصر مختارا كما لو استخدمه .
285 - إذا مات المكاتب وترك ولدا وعليه دين فسعى الولد في مال الكتابة وعتق لم يكن للغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ ولو مات المكاتب وعليه ديون وخلف مالا فقضى بعض الغرماء دون بعض أو قضى مال الكتابة كان للغرماء أن يتعلقوا به فيأخذوا منه حصصهم .
والفرق أن الديون كلها على الولد فهذا صحيح يقضي بعض ما عليه من الديون دون بعض فلم يكن لبعض الغرماء على القابض من سبيل كالحر إذا قضى بعض غرمائه .
وليس كذلك المكاتب إذا مات لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بتركته فإذا قضى بعضا دون بعض فقد قطع حق الباقين وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض غرمائه دون بعض فإنه لا يجوز كذلك هذا .
286 - رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة فأدى نصيب أحدهما لم يعتق نصيبه ما لم يؤد جميع مال الكتابة .
286 - رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة فأدى نصيب أحدهما لم يعتق نصيبه ما لم يؤد جميع مال الكتابة .
ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق