وأما بعد الموت لو جوزنا لهما الأخذ لم يؤد إلى الإضرار فجاز لهما ذلك .
283 - إذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ كان للصغير قبض مال الكتابة .
ولو باع شيئا من مال الصبي ثم بلغ الصبي فإنه لا يقبض المال بل الوصي هو الذي يقبض المال .
والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقد لأن عقد الكتابة لا يوجب تعليق العهدة بالعاقد وإنما يوجب تعليقها بالمعقود له ألا ترى أنه لو وكل وكيلا بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المال وإذا لم يكن له قبضه بحق العقد صار قبضه كالولاية على الصغير وقد زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق .
وفي البيع قبض الثمن بحق العقد لأن حقوق العقد في باب البيع يتعلق بالعاقد والعقد باق فبقى موجبه فكان له قبضه فافترقا من هذا الوجه .
284 - إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطئها المكاتب كان إختيارا للجناية .
ولو أن حرا له أمة جنت فوطئها لا يكون إختيارا .
قال القاضي الإمام C يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه