الأول أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل .
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة .
1 - أن السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له أو عليه وإقامة الحدود عليه والتعازير ونحو ذلك أم لا .
فيه ثلاثة أوجه .
الصحيح أنه مكلف وحكمه حكم الصاحي في هذه الأمور كلها .
وثانيها لا .
وثالثها يصلح ما عليه دون ماله مؤاخذة وتغليظا .
وقد نص الشافعي في الأم في باب طلاق السكران على الأول فقال ما نصه فإن قال قائل فهذا مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله .
قيل المريض مأجور ويكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله وهذا إثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب