فان قلنا أصل الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعا .
وان قلنا أصلها على الإباحة فلا .
ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفعه هل يكون نسخا أم لا فإن رفع البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ على ما أوضحناه في موضعه .
مسألة 2 .
هل يصح تعليق التكليف بايقاع الفعل ممن لا يفهم ويعبر عنه بالغافل كالسكران والمجنون والنائم وغيرهم .
فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال .
فإن منعنا ذلك منعنا هذا بطريق الأولى .
وإن جوزناه فللأشعري ههنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهي ابتلاء الشخص واختباره وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط الباء فقالوا